پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص374

إرادة استفادة العلم برضا المستأجر بذلك باعتبار كنون المعدول إليه أفضل، بل يمكن فرضه لا على طريق الفحوى بل بالقرائن حال الاجارة على رضاه بوقوع الافضل عوضا عن المستأجر عليه، وكيف كان فمع عدم الاذن بذلك ولو فحوى بناء على الاجتزاء بها لو عدل لم يستحق عوضا، لكونه متبرعا حينئذ وإن وقع عن الميت باعتبار نية النائب، وما عن التحرير والمنتهى من الاشكال في ذلك في غير محله، وإن وجه بأنه أتى بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما، وانما زادهما كمالا وفضلا، إلا أنه كما ترى، والله العالم.

(ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض) وفاقا للمشهور، لعموم ” أوفوا ” و ” المؤمنون ” (وقيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (يجوز) العدول (مطلقا) لصحيح حريز (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ” ولعله لذا أطلق في محكي التهذيب الاجزاء إذا استؤجر للحج من بلد فحج من آخر، وفي محكي النهايةوالمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ليحج منه، وعن الجامع نفي البأس عنه، إلا أن الجميع كما ترى، ولا ظهور في الصحيح المزبور في جواز المخالفة حتى مع الغرض، وانما دل على صحة الحج وان هذه المخالفة لا تفسده، وهو المراد بنفي البأس، وذلك غير محل البحث، بل في كشف اللثام ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق، وفي محكي التذكرة الاقرب أن الرواية انما تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد، أما مع اختلاف الميقاتين فالاقرب المنع، لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الاغراض، وتفاوت الاجر بسبب تفاوتهما

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1