پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص369

وان الله تعالى شأنه لا يضيع ماله إذا فرض وقوع ذلك ولم يعلم الولي بل استأجره واعتمد على أصالة عدم تقصير المسلم فيما يجب عليه، لا ان المراد منها الاجزاء حقيقة بحيث لو علم الولي بذلك وأمكنه الاستيجار عنه ثانيا وثالثا لم يجب عليه فانه من المقطوع ببطلانه، ضرورة عدم فراغ المنوب عنه بمجرد الاستيجار، بل لابد من الفعل معه كما هو واضح، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من العمل بهذه النصوص غير مستأهل للالتفات، كغيره من مخالفاته الناشئة عن اختلال الطريقة، نعوذ بالله منه.

(و) من هنا قال المصنف: في الفرض (عليه أن يعيد من الاجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا) مع فرض اشتراط المباشرة في الحج كي يتجه انفساخ الاجارة حينئذ بموته، فيحتاج إلى التقسيط المزبور وفاقا لجماعة من الاصحاب، بل ينبغي القطع به مع فرض دخول قطع المسافة كذلك في العمل المستأجر عليه، ضرورة اقتضاء قاعدة الاجارة ذلك على ما اوضحناه فيها، لكنينبغي حينئذ تعيين المسافة، وإلا بطلت الاجارة للجهالة، ضرورة شدة اختلافها فمع فرض ذكرها في عقد الاجارة كى يتجه التقسيط الذي لا وجه له مع فرض عدم ذكرها في العمل المستأجر عليه لابد من تعينها، وإلا كان فيه من الغرر ما لا يخفى، ومن ذلك يعلم ما في إطلاقهم، وهل يجزي غير المعين عنه مع رضاء المستأجر على وجه يلحقه التقسيط أيضا ؟ وجهان.

وعلى كل حال فلا إشكال بل ينبغي القطع بعدم التوزيع مع التصريح بارادة نفس العمل على وجه لا يستحق الاجير على مقدمات العمل شيئا إذا فرض صحة نحو ذلك، وانما الاشكال فيما لو أطلق الاجارة على الحج فهل يدخل فيها قطع المسافة ذهابا وإيابا على وجه يقتضي التوزيع والتقسيط أولا يدخل وانما يراد نفس العمل، فلا تستحق المقدمات حينئذ شيئا، نعم يختص التوزيع على فعل