جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص368
كما أنه لا إشكال في عدم استحقاق المستأجر رد ما قابل المتخلف من الاجرة بعد الاجماع المحكي من جماعة على ذلك ونفي الخلاف من آخر، بل نسبه بعضهم إلى دلالة النصوص ايضا، مع إمكان القول بأن عقد الاجارة انما يقتضي تأدية الحج من الاجير على حسب تكليفه من نسيان وسهو وإجزاء وغير ذلك، فيكون ما وقع منه في الفرض من أفراد العمل المستأجر عليه حقيقة، نحو المستأجر على صلاة مثلا فنسي فيها ما لا يبطلها، فانه لا إشكال في استحقاق الاجير تمام الاجرةضرورة كون محل البحث حال الاطلاق المجرد عن التصريح بالتوزيع مع اتفاق النقصان وعن عدمه لو اتفق عدمه، والظاهر ما ذكرناه في هذا الحال وإن كان الحاضر في ذهن الاجير والمستأجر الاتيان بكمال الافعال، لكن لا على وجه تقسيط الاجرة، بل كان لانه اول الافراد في الاجزاء، فالمناقشة حينئذ من بعض متأخري المتأخرين في عدم استحقاق المستأجر رد ما قابل المتخلف بأنه وإن حصل المبرئ للذمة لكنه ليس تمام ما استؤجر عليه – فيستحق حينئذ رد المقابل للمتخلف وإن حصل المبرئ للذمة الذي ليس هو تمام المستأجر عليه – في غير محلها، خصوصا مع ملاحظة ما حكي من الاجماعات المعتضدة بعدم الخلاف وغيره.
(نعم لو مات قبل ذلك لم يجز) ما وقع منه قبل الاحرام قطعا بل اجماعا بقسميه وإن ورد جملة من النصوص (1) بأنه يعطى المنوب حجة النائب إن كان قد حج سابقا، وإلا كتبه الله له حجة مع فرض عدم مال للنائب يستأجر به عما في ذمته، لكن المراد منها – بعد حملها على تقصير النائب في الاداء وإتلاف الاجرة في غير الحج أو نحو ذلك – بيان وصول عوض للمنوب بدل دراهمه،
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب النيابة في الحجالجواهر – 46