پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص367

بقسميه عليه، لما سمعته سابقا من الخبرين (1) الذين وإن (2) كان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر ولو بمعونة فهم الاصحاب كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه سواء كان عن نفسه أو عن الغير، وسواء كان واجبا بالنذر أو غيره، فالمناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير محلها لما عرفت، خصوصا بعد ان كان فعل النائب فعل المنوب عنه، والفرض إجزاؤه في الثاني فيجزي في الاول، مضافا إلى موثق اسحاق بن عمار (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول ” المحمول ولو بقرينة ما عرفت على إرادة ما بعد الاحرام ودخول الحرم، وعدم العمل بما دل عليه مما هو ازيد من ذلك للمعارض الذي هو اقوى منه لا يقدح في العمل به فيما نحن فيه.

ومنه يعلم وجه الاستدلال بغيره من النصوص (4) مما هو نحوه في الدلالة حتى مرسل المفيد (5) في المقنعة ” من خرج حاجا فمات في الطريق فانه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنهالحج وليقض عنه وليه ” فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة.

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 و 2 (2) العبارة غير مستقيمة فلابد من إسقاط ” الذين ” أو إسقاط ” وان ” حتى تكون صحيحة (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1 رواه مضمرا كما في الكافي ج 4 ص 306 والتهذيب ج 5 ص 417 الرقم 1450 (4) و (5) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب وجوب الحج – الحديث 0 – 4