پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص365

” سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي ” بناء على إرادة الحرمة منه كما في الحدائق، والثاني لخبر شحام (1) عن الصادق(عليه السلام) ” سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ” وخبر مصادف (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل ” وموثق عبيد بن زرارة (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عن امرأة ؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان، قال: انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ” وفيه منع إرادة الحرمة من ” لا ينبغي ” خصوصا في المقام الذي قد عرفت قوة دليله من النصوص المنجبرة بالعمل على وجه يقصر غيرها عن معارضتها سندا ودلالة، فالمتجه حينئذ حمله على الكراهة لمكان كونها صرورة.

بل لعل نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها وإن كانت الامرأة أشد، لمكاتبة بكر بن صالح (4) إلى ابي جعفر (عليه السلام) ” ان ابني معي وقد امرته أن يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فقال: لا، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة ” ومكاتبة ابراهيم بن عقبة (5) إليه (عليه السلام) يسأله ” عن رجل صرورة لميحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا ؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب لا يجزي ذلك ” بل

(1) و (3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1 – 2 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 7 (4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 4 – 3