جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص362
لا مشروعية لفعله من حيث نفسه اصلا، وانما يستحب للولي تمرينه وامره بذلك بل ربما قيل بعدمها مطلقا بناء على الشرعية التي هي على نحو شرعية الندب للمكلف باعتبار الشك في تناول إطلاقات النيابة لمثله، فيبقى حينئذ على مقتضى أصل عدم الجواز الموافق لقوله تعالى: ” ليس للانسان إلا ما سعى ” وإن كان هو كما ترى لوضوح منع الشك، فتأمل جيدا.
(ولابد) في الافعال المفتقرة إلى النية (من نية النيابة وتعيين المنوب عنه) بلا خلاف أجده فيه، لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لاحدها إلا بالنية، كما أن لا يتشخص لاحدهم مع تعددهم إلا بتعيينه، أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه، والمراد (ب) تعيينه (القصد) بما يشخصه في نفس الامر من اسم أو غيره ولو بقصد من له في ذمته مع فرض اتحاده.
ثم لا يخفى عليك أن نية الاحرام والطواف عن فلان مثلا هي نية النيابة عنه، وكذا الاحرام بحج فلان مثلا، وعلى كل حال فالواجب قصد ذلك، وما في صحيح ابن مسلم (1) ” ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال: يسميه فيالمواطن والمواقف ” محمول عليه أو على إرادة الاستحباب من الوجوب فيه، لعدم وجوب ذلك اتفاقا، ولصحيح البزنطي (2) ” ان رجلا سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال: إن الله لا تخفى عليه خافية ” وخبر المثنى ابن عبد السلام (3) عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها ” نعم الظاهر رجحان ذلك كما
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب النيابة في الحج الحديث 1 – 5 – 4