پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص361

” وان ليس للانسان إلا ما سعى ” فالتحقيق حينئذ اعتبار الايمان في النائب والمنوب عنه، والله العالم.

(و) مما يتفرع أيضا على اعتبار كمال العقل أنه (لا) تصح (نيابة المجنون) مطبقا أو إدوارا حال دوره (لانغمار عقله بالمرض المانع عن القصد) المعتبر، فلا يكون فعله صحيحا (وكذا الصبي غير المميز) وإن حج به الولي (وهل تصح نيابة المميز ؟ قيل: لا) تصح (لا تصافه بما يوجب رفع القلم) فلا وثوق بفعله، إذ ذلك لا ينافي مشروعية أصل النيابة، بل لان عبادته تمرينية فلا تقع لنفسه فضلا عن غيره، أو للشك في تناول دليل النيابة له وإنقلنا بشرعية عبادته (وقيل: نعم) تصح (لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا) بناء على شرعية عباداته، ولا شك في شمول دليل النيابة له، وحيث كان المختار عندنا صحة عمله لكن على وجه التمرين لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلا – لاختصاص ما عدا ذلك بالمكلفين، لان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعالهم من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة، بل لا يبعد إلحاق خطاب الاباحة بها، وان عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون، لا لانه مخاطب بالخطاب الاباحي، نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة وكان الظاهر من هذا الامر إرادة التمرين كان هو ايضا مأمورا بما امر به الولي من التمرين بناء على ان الامر بالامر امر لكن على جهة ذلك الامر، فيكون عمله على جهة التمرين مشروعا – كان المتجه عدم صحة نيابته عن الغير، ضرورة اختصاص جهة التمرين به وان استحق هو عليه الثواب من هذه الجهة، بل يجوز إهداؤه إلى الغير باذن الولي أو مطلقا كما هو الاقوى، لاختصاص دليل الحجر في غير ذلك، لكن لا يقع منه بعنوان النيابة عن الغير المخاطب بالفعل لنفسه وجوبا أو ندبا، واوضح من ذلك لو قيل بأن التمرين فيه نحو تمرين الحيوانات على بعض الاعمال، فانه