جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص359
والدروس فجوزوها عن غير الناصب مطلقا لكفره وإسلام غيره وصحة عباداته، ولذا لا يعيدها لو استبصر وللشيخ فلم يجوزها مطلقا (إلا أن يكون أب النائب) كالفاضلين هنا والقواعد، لصحيح وهب بن عبد ربه أو حسنه (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال: لا، قال: فان كان أبي قال: إن كان أباك فنعم ” وربما ألحق به الجد للاب وإن علا دونه للام، وللشهيد في المحكي من حواشي القواعد فجوزها للمستضعف، لكونه كالمعذور، وفي الاول ما عرفت، والثاني مع معارضته بالاجماع المحكي عن ابني إدريس والبراج قاصر عن مقاومة ما دل على المنع، وأنه في الاخرة أعظم من الكفار الذين لا يجوز لهم الاستغفار ولو كانوا آباء، كما يؤمي إليه اعتذاره (2) تعالى عن استغفار ابراهيم لابيه بأنه كان عن موعدة وعدها إياه، وأنه لما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، بل نهى النبي (صلى الله عليه وآله) (3) عن الاستغفار للمنافقين الذين لا ريبفي اندراج المخالفين فيهم حتى قال الله تعالى (4): ” إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ” بل ما ورد (5) في كيفية الصلاة على المنافق كاف في إثبات حاله في ذلك العالم، مضافا إلى قطع علقة الابوة والبنوة بين المسلم وغيره، كما يؤمي إليه قوله تعالى (6): ” إنه ليس من اهلك، إنه عمل غير صالح ” هذا.
وفي كشف اللثام أنه يمكن أن يكون الفرق بين الاب وغيره تعلق الحج
(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1 (2) و (3) و (4) سورة التوبة – الاية 115 – 85 – 81 (5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب صلاة الجنازة – الحديث 1 و 9 والباب 5 منها – الحديث 1 و 5 و 18 و 25 من كتاب الطهارة (6) سورة هود (عليه السلام) – الاية 48