پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص358

جنته كالانظار لابليس ونحوه، وما في بعض النصوص (1) – من انتفاع الميت بما يفعل عنه من الخير حتى أنه يكون مسخوطا فيغفر له، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه – في غيره من المؤمنين، نعم في بعضها (2) أنه إن كان ناصبا نفعه ذلك بالتخفيف عنه إلا أنه مع اشتماله على الناصب معارض بغيره مما دل كتابا (3) وسنة (4) على

عدم نفعه أي المخالف،

وأنه ماله في الاخرة من نصيب، وأنهيجعل الله أعماله هباء منثورا، وأنهم أشد من الكفار نارا، وكذا احتمال كون الحج عنه مع فرض استطاعته له وتقصيره فيه من الواجبات المالية – لانه كالدين، فيتعلق بماله بعد موته، ويؤدى عنه وإن لم ينتفع به كالزكاة والخمس، فينوي القربة مباشر الفعل من حيث مباشرته نحو ما سمعته في الزكاة – مدفوع بمنع كون الحج كذلك وإن ورد فيه انه كالدين، وقلنا بخروجه من أصل المال، لكنه في سياق غير ذلك.

(بل لا) تجوز نيابته (عن المسلم المخالف) الذي هو كافر في الاخرة فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه بين الناصب منه وغيره، بل والمستضعف منهم وغيره والاب وغيره، خلافا للمحكي عن الجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف

(1) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب الاحتضار من كتاب الطهارة والباب 12 من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب قضاء الصلوات – الحديث 8 من كتاب الصلاة (3) سورة الشورى – الاية 19(4) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب مقدمة العبادات والمستدرك الباب 27 منها – الحديث 61 و 6