پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص357

نيابة الكافر) إجماعا بقسميه، لعدم صحة عمله، و (لعجز) بعض أفراده (عن نية القربة) واختصاص أجره في الاخرة بالخزي والعقاب دون الاجر والثواب اللازمين لصحة العمل، بل الظاهر مساواة المخالف بل غير الامامي للكافر في ذلك، فلا تصح نيابته أيضا، لعدم صحة عمله،

وعدم وجوب إعادته عليه لو استبصر تفضل كالكافر

لو أسلم، نحو التفضل علينا باجراء جملة من أحكام المسلمين عليه في الدنيا لا لان عمله صحيح، ولو سلم فغاية ذلك الصحة بشرط موافاة الايمان، والبحث في عدم صحة نيابته من حيث كونه مخالفا، على أنه قد تمنع الصحة في نحو ذلك حتى لو استبصر، لظهور النصوص (1) التي خرجنا بها عن القواعد في غيره.

(و) كذا (لا) تجوز (نيابة المسلم عن الكافر) لما عرفت من عدم انتفاعه بذلك، واختصاص جزائه في الاخرة بالخزي والعقاب، والنهي عن الاستغفار (2) له والموادة (3) لمن حاد الله تعالى، واحتمال انتفاعه بالتخفيف عنه ونحوه يدفعه لزوم الثواب الذي هو دخول الجنة ونحوه لصحة العمل ولو منحيث الوعد بذلك لا التخفيف ونحوه، مع إمكان منع قابليته له أيضا في عالم الاخرة، كما يؤمي إليه نصوص (4) تعجيل جزاء بعض أعماله في الدنيا التي هي

(1) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب مقدمة العبادات والباب 3 من ابواب المستحقين للزكاة والباب 23 من ابواب وجوب الحج (2) سورة التوبة – الاية 81 و 85 (3) سورة المجادلة – الاية 22 (4) البحار – ج 67 ص 233 و 242 – الباب 12 – الحديث 48 و 77 الطبع الحديث