پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص355

لله عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ ” ورواه ابن إدريس في المحكي من مستطرفات سرائره نحو ذلك (وقيل) والقائل ابن إدريس في أحد النقلين عنه: (إن كان) النذر (مطلقا توقع المكنة من الصفة) فان لم تحصل سقط (وإن كان) النذر (معينا بوقت سقط فرضه) من أصله (لعجره) كما في غيره من النذور، لكن المحكي من عبارة ابن إدريس خلاف ذلك، قال: ” ومن نذر أن يحج ماشيا ثم عجز عنه فليركب ولا كفارة عليه، ولا يلزمه شئ على الصحيح من المذهب، وهو مذهب شيخنا المفيد في المقنعة ” إلى آخره، وقيل كما عن الفاضل في المختلف ” إن كان النذر معينا ركب ولا شئ عليه، وإن كان مطلقا توقع المكنة ” فتكون الاقوال حينئذ أربعة، بل ما سمعته من المدارك يكون خامسا.

(و) كيف كان فقد عرفت ان (المروي) في الصحيحين (الاول) (و) لكن الذي يقوى أن (السياق) فيهما (ندب) لما عرفته من خبر عنبسة وغيره، وما في المدارك – من عدم التنافي بين ما دل على الوجوب وبين صحيح رفاعة وابن مسلم، لان عدم الذكر أعم من ذلك، وأما خبر عنبسة فهوضعيف السند، لان روايه واقفي – في غير محله، إذ عدم الذكر في مقام البيان لا ينكر ظهوره في عدم الوجوب، وخبر عنبسة من قسم الموثق الذي هو حجة عندنا، وكذا ما فيها ايضا من أن ” المعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالاحرام، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص المتقدمة، والتفاتا إلى إطلاق الامر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، واستلزام إعادتهما هنا المشقة الشديدة ” ضرورة عدم هذا التفصيل في النصوص، بل يمكن القطع بعدمه فيها، والامر باتمام الحج والعمرة أعم من الاجتزاء به عن النذر، ولذا لم يجزيا عن حج