پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص353

حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه، وقد حصل، ولانه أخل بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه (وقيل) والقائل ابن إدريس: (بل يقضي ماشيا لاخلالهبالصفة المشترطة، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده في الجملة، لعدم الصدق بدون ذلك، ضرورة كونه نذر المشي إلى الحج في جميع طريقه، ولم يحصل في شئ من الحجين، لكن في المدارك ” هو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج، إذ لا يصدق علي من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج انه حج ماشيا، بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد لان الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة وهو يحصل بالتلفيق، إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج ” وفيه مالا يخفى، كما انه لا يخفى عليك جريان ما تقدم من الكلام في صحة الحج وفساده هنا، فان الجميع من واد واحد، وعلى كل حال فما في خبر ابراهيم بن عبد الحميد ابن عباد بن عبد الله البصري (1) سأل الكاظم (عليه السلام) ” عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو اقل أو اكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به ” لابد من حمله على استحباب ذلك للعاجز.

(و) كيف كان ف‍ (لو عجز) أي الناذر للمشي سقط عنه إجماعا بقسميهونصوصا (2) ولعدم التكليف بما لا يطاق، نعم (قيل) والقائل الشيخ وجماعة على ما حكي: (يركب ويسوق بدنة) لصحيح الحلبي (3) ” قلت لابي عبد الله

(1) الوسائل – الباب – 21 – من كتاب النذر والعهد – الحديث 2 وفيه عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد بن عبد الله البصري (2) و (3) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 0 – 3