جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص352
صدق امتثاله، بل في المدارك أنه يستفاد من ذلك فساد الحج، لعدم وقوعه عن المنذور للمخالفة ولا غيره لعدم النية، لكن في كشف اللثام أنه احتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعين، لان المشي ليس من أجزاء الحج ولا صفاته ولا شروطه، وقد أتى به، وانما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة، بل لعله الظاهر من أيمان القواعد والتحرير والارشاد، بل في الكشف هو قوي إلا ان يجعل المشي في عقد النذر شرطا، كما
فصل
في المختلف بل قال أيضا: ” إنه يجزي ما ذكر في المطلق، لانه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه، وانما اخل بالمشي قبله وبين افعاله، فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضي إلا ان يطوف أو يسعى راكبا، فيمكن بطلانهما، فيبطل الحج حينئذ إن تناول النذر المشي فيهما ” ويقرب من ذلك ما في المدارك، فانه بعد ان حكى ما سمعته عن المعتبر قال: وهو انما يتوجه إذا كان المنذور الحج والمشي غير مقيد أحدهما بالاخر والمفهوم مننذر الحج ماشيا خلاف ذلك، والتحقيق صحة الفعل مطلقا سواء كان المنذور الحج ماشيا أو المشي فيه، وسواء كان معينا أو مطلقا، ضرورة عدم صلاحية النذر لاثبات الشرطية التي هي حكم وضعي، كعدم صلاحيته للتنويع، وقصد الوفاء بالفعل عنه لا ينافي قصد القربة به، وليس النذر إلا كالاجارة، نعم تجب الكفارة في بعض الافراد، كما أنه يبقى المكلف به بالنذر في الذمة بعض آخر وقد أوضحنا جميع أطراف المسألة في نذر الموالاة في الوضوء من كتاب الطهارة فلاحظ وتأمل.
هذا كله إن ركب جميع طريقه (و) أما (إن ركب بعضا) ف (قبل) والقائل الشيخان وجماعة: (يقضي ويمشي موضع ركوبه) لان الواجب عليه قطع المسافة ماشيا، وقد حصل بالتلفيق، فيخرج عن العهدة، إذ هو انما نذر الجواهر – 44