پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص350

مشيها بين الابل، ويفهم منه حينئذ جواب السائل بأنه قد لا يجب وفاء هذا النذر أو أن المراد عدم الانعقاد من حيث الحفاء الذي من الغالب عسره على وجه يسقط التكليف به، خصوصا في بعض الازمنة، هذا.

والظاهر من اللفظ مع قطع النظر عن القرائن أن مبدأ وجوب المشي في نحو الفرض من حين الشروع في أفعال الحج، ضرورة كونه حالا من فاعل ” أحج ” فيكون وصفا له، وانما يصدق حقيقة بتلبسه به، كما أن منتهاه آخر الافعال، وهو رمي الجمار، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (1): ” إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي ” وهو الذي حكاه عنه (عليه السلام) الرضا (عليه السلام) في صحيح اسماعيل بن همام (2) ” في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شئ ” فما في المتن في النذور والدروس من أن آخره طواف النساء بل قيل إنه المشهور في غير محله، كالقول بأن المبدأ من بلد النذر كما في الكتاب والقواعد في كتاب النذور ومحكي المبسوط والتحرير والارشاد، أو بلد الناذر لان الحج هو القصد، وقد أريد هنا القصد إلى بيت الله، وابتداءقصده بالسفر إليه، ولانه السابق إلى الفهم عرفا من نحو قولهم: حج ماشيا، بل بلد النذر هو بلد الالتزام فهو كبلد الاستطاعة، بل قيل: إن بلد الناذر هو المتبادر، إلا أن الجميع كما ترى، وقيل: من أقرب البلدين إلى الميقات، لاصل البراءة، بل في كشف اللثام يمكن القول بأنه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج، لتطابق العرف واللغة فيه بأنه حج ماشيا، وذلك كله يقتضي عدم تنقيح العرف في الاطلاق، فالمتجه بقاؤه على حقيقة إلا مع القرائن المقتضية لغيره من بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين أو غير ذلك، وعلى ذلك يحمل المفهوم من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 – 3