پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص342

الغير ليس إلا بذل المال لحجه، فهو دين مالي محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى، قلت: قد يقال بعد الاتفاق ظاهرا على القضاء عنه أن الخطاب بالحج من الخطابات الدينية على معنى ثبوته في الذمة على نحو ثبوت الدين فيها لا أنه مثل خطاب السيد لعبده يراد منه شغل الذمة بايجاده في الخارج وإن لم يثبت في الذمة ثبوت دين، ومن هنا وجب في حج الاسلام إخراج قيمة العمل من أصل التركة، وبهذا المعنى كان واجبا ماليا لا من حيث احيتاجه إلى المقدمات المالية التي لم تخرج من أصل التركة ما لم يوص بها على الاصح، بل لعل خطاب النذر الذي هو نحو الخطاب بالاجارة أولى من الخطاب الاصلي بذلك، على أن متعلق النذر الحج على حسب مشروعيته، وقد عرفت أنها على الوجهالمزبور، بل قوله (عليه السلام): ” انما هو مثل دين عليه ” رمز إلى ما ذكرنا، بل إيجاب المال في نذر الاحجاج في الصحيحين السابقين من ذلك أيضا، وكذا الصحيح (1) عن مسمع بن عبد الملك ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال: إن رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عنه مما ترك أبوه “.

وبذلك اتجه ما سمعته من الاصحاب من وجوب أصل القضاء وكونه من أصل المال، لانه واجب ديني بالمعنى الذي عرفت، ومن هنا حمل في محكي المختلف الصحيحين السابقين على النذر في مرض الموت، لمخالفتهما للضوابط، ضرورة عدم الوجه لخروجه من الثلث بعد كونه واجبا ماليا، بل ومع فرض كونه واجبا

(1) الوسائل – الباب – 16 – من كتاب النذر والعهد – الحديث