پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص341

كونه واجبا ماليا، فانه عبارة عن أداء المناسك، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا من ضرورياته، وتوقفه في بعض الصور، كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه، كما إذا احتاج إلى شراء الماء أو استيجار المكان والساتر معالقطع بعدم وجوب قضائها من التركة.

وذهب جمع من الاصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث، ومستنده غير واضح، وبالجملة النذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة، وإيجاب قضائه من الاصل أو الثلث يتوقف على الدليل، وتبعه على ذلك أيضا في كشف اللثام، فانه – بعد أن حكى قضاءه من الاصل عن الفاضلين وظاهر الشيخين، لانه دين كحجة الاسلام – قال: وعليه منع ظاهر، ثم حكى عن ابي علي والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجماع الاخراج من الثلث للاصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس (1) سأل أبا جعفر (عليه السلام) ” عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام، ومن قبل أن يفي بنذره مات قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، انما هو مثل دين عليه ” وصحيح ابن ابي يعفور (2) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنهمن وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الا بن ومات الاب فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه ” فان إحجاج

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 – 3