جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص336
يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها ؟ قال: نعم ” وخبر أبي هلال (1) عنه (عليه السلام)أيضا فيها ” تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق، ان الله تعالى يقول: ولا يخرجن (2) ” فما عن احمد بن حنبل من عدم الجواز للمتوفى عنها زوجها واضح الضعف، كاحتمال عدم جوازه للمطلقة بائنا، لاطلاق النصوص السابقة المحمولة عند الاصحاب على الرجعية، كما عساه يشعر به الخبر الاخير (3) والله العالم.
(القول في الشرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد) في الجملة، إذ تفصيل ذلك في محله (وشرائطها اثنان) إذ لا يشترط في الواجب بها ما يشترط في حج الاسلام، بل يكفي فيه التمكن منه كما هو واضح.
(الاول كمال العقل) في الناذر (فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون) بلا خلاف فيه كما في المدارك، لارتفاع القلم عنهما، سقوط حكم عبارتهما، ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النائم بل ولا السكران وإن أخذ بما يجنبه أو يتركه من الواجب بسبب اختياره شرب المسكر، ولا مدخلية هنا لشرعية عبادة الصبي وتمرينيتها، كما لا فرق بين بلوغه عشرا وعدمه.
الشرط (الثاني الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا باذن مولاه) لانه مملوكالعين والمنافع، ولذا لا يقدر على شئ، وفي صحيح منصور بن حازم (4) عن الصادق (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع
(1) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 4 (2) سورة الطلاق – الاية 1 (4) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الايمان – الحديث 2 الجواهر – 42