پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص335

ظاهر إطلاق المصنف وغيره وصريح المدارك عدم الفرق في الواجب بين المضيق والموسع، وإن كان قد يشكل في الاخير بعد ظهور النصوص المزبورة في غيره بعدم الدليل على ترجيح الواجب الموسع على حقه المضيق، بل لعل مقتضى الادلة خلافه، ومن هنا حكى في المدارك عن بعضهم ان له المنع فيه إلى محل التضييق، ولكن استضعفه، لاصالة عدم سلطنته عليها في ذلك، وفيه انه يكفي فيه إطلاق أدلة وجوب الطاعة وتضييق حق الاستمتاع بها.

(وكذا) الكلام (لو كانت في عدة رجعية) في الحج المندوب والواجب مضيقه وموسعه، لانه بحكم الزوجة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (1): ” المطلقة ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانتحجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها ” وعليه يحمل إطلاق صحيحة معاوية بن عمار (2) عنه (عليه السلام) ايضا ” لا تحج المطلقة في عدتها ” وخبره (3) ايضا ” المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها ” (نعم في البائنة لها المبادرة) في الحج المندوب في عدتها (من دون إذنه) لانقطاع عصمة الزوجية، فهي حينئذ كالمعتدة من الوفاة التي استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة، ففي موثق داود بن الحصين (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: تحج وان كانت في عدتها) وموثق زرارة (5) عنه (عليه السلام) ايضا سأله ” عن التي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 60 – من ابواب الحج – الحديث 2 – 3 (3) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب العدد – الحديث 2 من كتاب الطلاق (4) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 وليس فيه قوله: ” في عدتها ” وهو موجود في الفقيه ج 2 ص 269 الرقم 1312