پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص333

لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم، وهو الحجة، مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار (1) عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: ” سألته عن الامرأة المؤسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني مرة اخرى، أله ان يمنعها ؟ قال: نعم، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا ” ومنه يعلم الوجه في التوقف على الاذن، ضرورة تعلق حقه فيها بالاستمتاع ونحوه، فليس لها فعل ما ينافي حقه من دون إذنه على حسب غيره من الحقوق، واليه يرجع ما عن بعضهم من الاستدلال على المطلوب بأن حق الزوج واجب، فلا يجوز لها تفويته بما ليس بواجب، فما في المدارك – من المناقشة فيه بأنه انما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج، والمدعى اعم – في غير محلها، ضرورة اقتضاء علقة الزوجية سلطنته على ذلك، كما يؤمي إليه قوله تعالى (2): ” الرجال قوامون على النساء ” والخبر المزبور، بل يؤمي إليه أيضا حق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوجعلى أن الاحرام والطواف وصلاته والسعي ونحوها منافية للاستمتاع الذي هو حقه، بل السفر نفسه منقص له وإن صاحبها، بل الظاهر ثبوت حقه في ذلك على وجه له المنع وإن كان ممنوعا من فعل الاستمتاع بمرض أو سفر أو إحرام أو نحو ذلك، ومن هنا اطلق المنع في النص والفتاوى ومعقد الاجماع، هذا، وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن التذكرة الاجماع على توقف حجها على الاذن قال: ” ولكن توقف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة، وان يكون لحق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوج، وأن يكون الحق الاستمتاع، فعلى الاولين له منعها من مصاحبته في السفر، واحتمل على الثالث

(1) الوسائل – الباب – 59 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 (2) سورة النساء – الاية 38