جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص327
من النص والفتوى، خصوصا من الاضافة فيهما، سيما خبر محمد بن عبد الله (1) لكن في المدارك الظاهر أن المراد بالبلد الذي يجب عليه الحج منه على القول به محل الموت حيث كان كما صرح به ابن إدريس، ودل عليه دليله، وهو وإن كان يؤيده أنه البلد التي هي منتهى انقطاع الخطاب بالحج عنه، ضرورة كونه مكلفا به من ذلك المكان، فيناب عنه منه، إلا أن ما حكاه عن ابن إدريس لم نتحققه،بل المحكي من عبارته يقتضي بلد الوطن كذا دليله، بل لم نتحققه لغيره من أصحابنا، نعم ربما حكي عن بعض العامة، بل قد يناقش فيما ذكرناه توجيها بأنه لا تلازم بين خطابه في ذلك المكان الذي كان من اتفاقيات الخطاب لا أنه ملاحظ في أصل الخطاب وبين قضائه منه، وانما الملاحظ في أصل خطابه بلد استيطانه، ولذا كان عليه مدار الاستطاعة، فالاقوى حينئذ اعتباره لا بلد الموت بل ولا بلد اليسار التي حصل وجوب الحج عليه فيها وان احتمل ايضا بل عن بعض العامة القول به.
ولو كان له موطنان كان الواجب من أقربهما كما عن التذكرة التصريح به، للصدق الذي يجمع به بين حق الوارث والميت مثلا، والظاهر كون المراد أن بلد الاستيطان أقل المجزي، وإلا فلو استؤجر عنه مما هو أبعد منه أجزأ قطعا نعم في اعتبار المرور عليه إشكال، ولعل صحيح حريز (2) يشهد للعدم، كما انه قد يشهد للاجزاء لو قضي عنه من الميقات بناء على القول بالوجوب من البلد وإن أثم الوارث حينئذ، واحتمال عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه يدفعه منع كونه وجها له بحيث يقتضي عدم الاجزاء عنه، وهل يملك حينئذ الوارث الزائد ؟
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب النيابة في الحج – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1