جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص325
من البلد، وإلا فمن حيث يسع المال، وحمل الاخبار السابقة على عدم سعة المال ليس بأولى من حمل هذه الاخبار على الوصية بمال معين للحج، ولا أقل من تساوي الاحتمال، فيبطل الاستدلال بكل من القسمين على شئ من الطرفين، ويرجع إلى القاعدة التي قد عرفت اقتضاءها الحج من الميقات، على انه لو سلم ترجيح الحمل الاول كان مقتضاه ذلك في خصوص الوصية، ولعله تعبد شرعي لا لفهم من العبارة المساوية لعبارة الشارع التي مقتضاها الصدق بالحج من الميقات في الوصية وغيرها، على ان مفهوم صحيح الحلبي لا يدل إلا على عدم وجوب الحج من الميقات مع السعة في المال، بل يمكن حمل الامر في المنطوق على الندب باعتباروروده في مظنة الحظر، وبذلك ظهر لك أن الاستدلال بهذه النصوص على ما يقوله الخصم في غير محله، كالاستدلال عليه بالمروي (1) عن متسطرفات السرائر من كتاب المسائل بسنده عن عدة من أصحابنا، قالوا: ” قلنا لابي الحسن (عليه السلام) يعني علي بن محمد (عليهما السلام): إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجته وما بقى فهو لك، فاختلف اصحابنا فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت، فهو أوفر للشئ ان يبقى، وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات، فقال (عليه السلام): يحج عنه من حيث مات ” إذ هو – مع انه يأتي فيه ما عرفت ايضا – يمكن فهم ذلك من وصيته بقرينة الحال، إذ الظاهر إرادة موته في طريق الحج، بل لعل الخبر أوصى بحجته أي باتمام حجته.
وأغرب من ذلك كله الاستدلال عليه بالاخبار (2) السابقة في النيابة عمن لا يستطيع الحج بنفسه باعتبار اشتمالها علي الامر بتجهيز رجل يحج عنه الظاهر
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب النيابة في الحج في الحج – الحديث 9 (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب وجوب الحج