جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص324
فيقدمها فيحج من دون الميقات ” وخبر أبي سعيد (1) عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج بها رجل من حيث تبلغه “بل لعله على ذلك يحمل خبر محمد بن ابي عبد الله (2) ” سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه: قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه من منزله فمن الكوفة، وإن لم يسعه ماله من الكوفة فمن المدينة ” وصحيح الحلبي (3) عنه (عليه السلام) ايضا ” وإن اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت “.
لكن في المدارك بعد أن أوردهما دليلا للقائل باعتبار البلد اجاب عنهما بأنهما انما تضمنا الحج من البلد مع الوصية، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من الوصية عند الاطلاق في زماننا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية، وفيه إمكان منع فرق العرف بين قول الموصي: حجوا عني وبين قول الشارع: حجوا عنه في الانصراف إلى البلد وعدمه، فالمتجه الجواب عنهما بأن أخبار الوصية متدافعة على الظاهر، فمنها كخبر زكريا وغيره ما يقتضى الاجتزاء فيها بالحج من الميقات، ومنها كهذين الخبرين ما يقتضي الحج
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 3 عنمحمد بن عبد الله كما في الكافي ج 4 ص 308 وهو الصحيح كما يأتي نقله كذلك في ص 327 (3) ذكره الشيخ في التهذيب في ذيل صحيح الحلبي المروي في ج 5 ص 405 الرقم 1410 والظاهر أنه ليس من الصحيحة بل هو كلام الشيخ قدس سره فراجع