پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص321

الحدائق وإطنابه في ذلك، وقوله: إني لا أفهم لهذه العبارة معنى صحيحا، فلاحظ وتأمل، نعم لو فرض عدم سعة ماله إلا للحج عنه من أدنى الحل أو من مكة وجب، لاطلاق الادلة وخصوص خبر علي بن يزيد صاحب السابري (1) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا، تصدق بها، فقال (عليه السلام): ما صنعت بها ؟ فقال: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ” والله العالم، وعلى كل حال فهذا أحد الاقوال في المسألة.

(وقيل) والقائل الشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد وغيرهم (يستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث أمكن) واختاره في الدروس، قال: ” يقضى من أصل تركته من منزله، ولو ضاق المال فمن حيث أمكن ولو من الميقات على الاقوى ” بل في المدارك إرجاع القول الاول إليه، قال: الموجود في كلام الاصحاب حتي في كلام المصنف في المعتبر أن في المسألةقولين، وقد جعل الصمنف هنا الاقوال ثلاثة، ولا يتحقق الفرق بين القولين الاخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني، ولا نعرف بذلك قائلا، مع انه مخالف للروايات كلها، وتبعه على ذلك في الحدائق، لكن قد يناقش بامكان عدم التزام سقوط الحج بل ينتقل إلى الحج من الميقات، ولا يجب الاستيجار من حيث أمكن كما هو مقتضى جملة من الروايات، وبذلك يتحقق الفرق بين القولين، أو يقال بوجوب التكميل من الولي مع القصور أو الحج عنه بنفسه كما يقتضيه إطلاق الوجوب، وكذا

(1) الوسائل – الباب – 37 – من كتاب الوصايا – الحديث 2