جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص320
المسألة (الثانية يقضى
عند الاكثر، بل المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه، والمراد به كما في المدارك ” أقرب المواقيت إلى مكة إن امكن الاستيجار منه، وإلا فمن غيره مراعيا الاقرب فالاقرب، فان تعذر الاسيتجار من احد المواقيت وجب الاستيجار من اقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات ” وفي القواعد ” من أقرب الاماكن إلى الميقات ” ومزجها في كشف اللثام قال: ” وانما يجب أي الحج عنه من أقرب الاماكن إلى مكة من بلده إلى الميقات فان امكن من الميقات لم يجب إلا منه، وإلا فمن الاقرب إليه فالاقرب، ولا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه ” قلت: الظاهر اتحاد المراد، وهو الحج عنهمن أقرب الاماكن إلى مبدأ نسك الحج، فلو فرض عدم التمكن من ذلك إلا من بلده وجب، ولا يشكل ذلك بمنافاته لحق الوارث بعد إيجاب الشارع الحج من جميع ماله، وقد فرض توقفه على ذلك فيجب، بل الظاهر تقديمه على ما لو تمكن من الحج عنه من أدنى الحل أو من مكة مثلا أو نحو ذلك من مواقيت الاضطرار بمعنى دوران الامر بين الحج عنه من بلده وبين مواقيت الاضطرار، فانه يقدم الاول، كما هو واضح، بل الظاهر مراعاة مزاحمته للدين على هذا الوجه ايضا، إذ الاضطرار بالنسبة إلى الميت قصور ماله، والفرض سعته، وتكون حينئذ الاجرة خارجة من الاصل على جميع الاقوال، وإلى هذا أو مأ في المدارك بقوله: ” فلو اوصى بالحج من البلد فان قلنا بوجوبه كذلك من دون وصية كانت أجرة المثل لذلك خارجة من الاصل، وإن قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوبا من الثلث إن أمكن الاستيجار من الميقات، وإلا وجب الخراج من حيث يمكن، وكانت أجرة الجميع من الاصل كما هو واضح ” فان المراد بقوله: ” وإلا ” إلى آخره ما أشرنا إليه، فمن الغريب إنكاره عليه في الجواهر – 4