پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص317

لا إرث إلا بعده، ولا ريب في بطلانه، ومثل ذلك يأتي في الحج الذي قد عرفت كونه من الدين ايضا.

لكن ذلك كله في إقرار الوارث بوارث أو دين، أما إذا أقر الديان لاخر بدين وارثا كان أو غيره وفرض استيعابه للتركة على تقدير موافقة الشريكوكذا لو أقر بحج أيضا فالذي تقتضيه قاعدة تنزيل الاقرار على الاشاعة قسمة الحاصل في يد المقر من دينه على حسب دينهما معا، وربما يشهد له ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عمير متصلا بالحكم بن عتيبة (1) قال: ” كنا على باب أبي جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر ؟ فقال لها القوم: ما تريدين منه ؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إن زوجي مات وترك الف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له، قال الحكم: فبينما أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم ؟ فقلت: إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك الف درهم وأن لها عليه من صداقها خمسمائة درهم وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له، قال الحكم: فو الله ما أتممت الكلام حتى قال: أقرت بثلثي ما في يدها ولا ميراث لها قال الحكم: فما رأيت والله أفهم من ابي جعفر (عليه السلام) قط ” قال ابن ابي عمير: وتفسير ذلك انه لا ميراث لها حتى تقضي الدين، وانما ترك الف درهم وعليه منالدين الف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث الالف، لان لها خمسمائة درهم

(1) الوسائل – الباب – 26 – من كتاب الوصايا – الحديث 8 مع الاختلاف في الالفاظ ورواة في الفقيه ج 4 ص 166 الرقم 579 بعين ما ذكر في الجواهر