جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص316
الذي تعرف البحث فيه إن شاء الله في محله على تقديري الاستيعاب وعدمه، كما ان يأتي ايضا إن شاء الله كيفية تعلق حق الوارث بالتركة، وانه مخالف لقواعد الشركة فيما لو أقر الوارث بوارث آخر، فان النص والفتوى كما تسمعه إن شاء الله في كتاب الاقرار وغيره متطابقان على دفع الفاضل مما في يده إن كان لمن أقر له، لا انه يشاركه فيما في يده وإن كان مساويا له في الارث، كما إذا أقر بأخ له وأنكره الاخر وكان الارث لهما فانه يدفع له ثلث ما في يده، وهو تكملة حصة المقر له الباقية عند المنكر، اما إذا لم يكن له في يده شئ كما لو أقر الاخ لام بأخ لاب فلا شئ له، وكذا لو أقر لاخر آخر من الام فان لهما الثلث، وليس في يد المقر إلا السدس، وهو نصيبه مع فرض الموافقة، فليس في يده ازيد من نصيبه كي يدفعه إلى من أقر له، ولا ريب في مخالفة ذلك لقواعد الشركة التي مقتضاها التساوي في الحاصل والتالف لهما وعليهما، كما لو أقر أحد الشريكين في دار مثلا لاخر بالشركة معهما على السوية وأنكر الاخر وقاسم المقر بالنصف كان النصف بينهما بالسوية، تنزيلا للاقرار على الاشاعة، بخلافه فيالاقرار بالوارث، وقد تجشمنا وجها للفرق بينهما في غير المقام، إلا ان الانصاف كون الفارق النص والفتوى.
ونحو ذلك في مخالفة القواعد
فانه لا يمضي إلا على مقدار حصته وإن استوعبها، كما لو ترك الميت ابنين وبنتا والفا مثلا وأقر أحد الولدين بألف دينا فانه يدفع جميع ما في يده من الالف وهو أربعمائة للمقر له، لانه لا إرث له باعترافه، اما إذا أقر بخمسمائة فانه يدفع مما في يده مائتين، لانه الذي تعلق بنصيبه من الدين الذي هو موزع على ما في يده ويد اخيه واخته بلا خلاف محقق معتد به اجده في شئ من ذلك عندنا نصا وفتوى، نعم يحكى عن الشافعي وجوب دفع جميع ما في يده في الدين، لانه