پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص315

وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة ” قال: ومثلها ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا ” في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحج عنه قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة ” وفيه – بعد إعراض الاصحاب عنهما وقصور سند الثاني منهما واختصاصهما بالزكاة – أنه يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع ايضا، فلا إشكال حينئذ.

ولو كان قد استقر عليه كل من النسكين ووسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه، وإن وسع كل منهما تخير للتساوي في الاستقرار، ويحتمل تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع، وتقديمه ممن عليه الافراد والقران خاصة، وتقديم العمرة ممن عليه التمتع خاصة، والتخيير ممن عليه أحد الانواع مخيرا، وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه، وإن لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين لا فيما بقي به من الافعال من طواف ووقوف لعدم التعبد بشئ منها وحدها عدا الطواف، واحتمال إثبات مشروعية ذلك بقاعدة الميسور و ” ما لا يدرك ” قد بينا فساده في محله، على أن الظاهر قصر الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الاصحاب، لقصور سندها وعدم ثبوت كونها قاعدة، وكلام الاصحاب على الظاهر بخلافها هنا، بل لعل ظاهره كون الطواف ايضا كذلك، لاطلاقهم رجوع النصيب ميراثا بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فقد ظهر لك ان تعلق الحج بالتركة على نحو تعلق الدين بها

(1) الوسائل – الباب – 42 – من كتاب الوصايا – الحديث 1