پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص313

فبلغنا عنك شئ فما ترى ؟ فقال: إن الناس يحجون مشاة ويركبون، قلت: فليس عن هذا اسألك فقال: فعن أي شئ سألت ؟ قلت: ايهما احب اليك ان نصنع ؟ قال: تركبون احب إلي، فان ذلك اقوى لكم في الدعاء والعبادة “.

والى هذا الاخير أو مأ المصنف بقوله: (إذا لم يضعفه) أي المشي (ومع الضعف الركوب أفضل) نحو ما سمعته في صوم عرفة، ولا يتوهم من ذلك أفضلية الركوب من حيث كونه ركوبا، وذلك حكمة له، بل المراد ضم مرجح له، بل لعل ما ورد في جملة من النصوص (1) من أفضليته على المشي معللة له بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد ركب محمول على ذلك، بمعنى أن من ركب ملاحظا للتأسي برسول الله (صلى الله عليه وآله) قد يترجع ركوبه على مشيه، وبذلك يتضح لك عدمالتعارض بين النصوص، وأنه لا حاجة إلى ما أطنبوا به من تعدد صور الجمع، حتى ذهب إلى كل بعض، ضرورة معلومية رجحان المشي من حيث كونه مشيا، بل لعله ضروري، وأن المراد بما دل على رجحان الركوب عليه من النصوص انما هو من حيث اقتران بعض المرجحات به، فهو من باب دوران المستحبات وترجيح بعضها على بعض، لا أن الركوب من حيث كونه ركوبا أفضل من المشي من حيث كونه، مشيا، فان ذلك مقطوع بفساده، بل لا ينبغي للفقيه احتماله، ومثله الكلام في الشمي إلى المشاهد، خصوصا (مشهد ظ) سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين (عليه السلام) والله العالم.

(مسائل أربع: الاولى إذا استقر الحج في ذمته ثم) لم يفعله – والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما، فقد تستقر العمرة وحدها، وقد يستقر الحج وحده وقد يستقران – فعله متى تمكن منه على الفور ولو متسكعا بلا خلاف أجده فيه

(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 و 2 و 4 و