پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص312

أما المشي لا لذلك بل ليكون أقل لنفقته فلا ريب في ان الركوب افضل منه مع يساره، لقول ابى عبد الله (عليه السلام) في خبر ابي بصير (1): وقد سئل عن المشي افضل أو الركوب: ” إن كان الرجل موسرا فيمشي ليكون أقل لنفقتهفالركوب افضل ” ولعله دفعا للشح وصرفا للمال في طريق الحج وعدم الثواب في المشي في الفرض أصلا، كما انه قد يقترن الركوب بما يترجح به على المشي كالقوة على العبادة والعجلة إليها، أو دفع النقص عنه بتخيل الشح والقلة من الاعداء والحساد ونحو ذلك، كما أو مأ إليه خبر هشام بن سالم (2) قال: ” دخلنا على ابي عبد الله (عليه السلام) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت: جعلني الله فداك أيما افضل المشي أو الركوب ؟ فقال: ما عبد الله بشئ افضل من المشي، فقلنا: أيما افضل يركب إلى مكة فيعجل فيقيم بها إلى ان يقدم الماشي أو يمشي ؟ فقال: الركوب افضل ” وخبر عبد الله بن بكير (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد الخروج إلى مكة مشاة فقال: لا تمشوا واركبوا، فقلت: اصلحك الله بلغنا ان الحسن بن علي (عليهما السلام) حج عشرين حجة ماشيا، فقال: إن الحسن بن علي (عليهما السلام) كان يمشي وتساق معه محامله ورجاله ” وخبر سيف التمار (4) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا كنا نحج مشاة

(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 10 – 6 – 5 مع الاختلاف في لفظ الاخير، ورواه في التهذيب ج 5 ص 478الرقم 1690 بعين ما ذكر في الجواهر (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 وذيله في الباب 33 منها – الحديث 3 الجواهر – 39