پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص310

هو محتملا، لكن لا يخفى عليك أن مجرد الاحتمال لا يكفي في الاستدلال، خصوصا في مثل المقام المخالف لاطلاق الكتاب والسنة، على أنه من المستبعد جدا عدم وجوب الحج على من يملك جملة وافرة من اعيان الدراهم التي لا يزيد نماؤها على مقدار كفايته، وإن كان لو أراد صرفها عينها تقوم به وبحجه سنين وكذا من عنده عقار كذلك، كما أنه من المستبعد عدم ذكر ذلك في المستثنياتالسابقة التي لا ينكر ظهور كلامهم في ذلك المقام في الاقتصار على مستثنيات الدين على إشكال في بعضها، بل من المستبعد ايضا اشتراط الغنى في وجوب الحج الذي هو مقتضى هذا الشرط، بل فيه زيادة على الغنى، مع أن مقتضى النصوص أعم من ذلك، فرب فقير لا يملك قوت سنته يجب عليه الحج، لاستطاعته، ورب غنى يملكها لا يجب عليه، لعدم استطاعته له إلا بانفاق ما يجب عليه مما عرفت استثناءه، ولعل هذا هو المراد بخبر أبي الربيع على معنى عدم كفاية نفس الغنى في الوجوب، بل لابد من اعتبار ما يزيد على ذلك، ضرورة تحققه بملك قوت السنة فعلا أو قوة، ومثل ذلك قد لا يكفي في وجوب الحج، كما هو واضح.

(و) كيف كان فلا خلاف كما لا إشكال نصا وفتوى في أنه (لو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض) بل الاجماع بقسميه عليه، ضرورة صدق الامتثال، وعدم وجوب صرف المال إلا للتوقف عليه، وبذلك يفرق بينه وبين من حج متسكعا قبل حصول الشرائط، لعدم الامر حينئذ، فلا امتثال، بل هو كالصلاة قبل وقتها.

(و) على كل حال ف‍ (من وجب عليه الحج) أو ندب (فالمشي) للحجخضوعا وخشوعا وطلبا للاحمز من حيث كونه مشيا (أفضل له من الركوب) من حيث كونه ركوبا، وفاقا للمشهور بين الاصحاب، لقول الصادق (عليه السلام) في