جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص307
وقد علم تعقبه للايمان فهو صحيح من أول وقوعه وإن كنا نحن لم نعلم به لجهلنابحصول الشرط، ويؤيد ذلك ما في نصوص المقام (1) من أنه إذا استبصر يؤجر على عمله الذي عمله حال خلافه، فان الاجر عليه يقضي صحته، ولا استبعاد في الحكم بصحته في هذا الحال وإن كان هو على خلاف ما عليه أهل الحق، كالفعل الموافق للتقية، وهو قوي جدا، بل هو المحكي عن الفاضل في المختلف وخيرة الفاضل الطباطبائي.
كما أنه يقوى بملاحظة النصوص واشتمالها على الناصب والحرورية ونحوهم من الفرق المحكوم بكفرها لغلوها أو لكونها من الخوارج عدم الفرق في
وإن كان بعضهم كافرا بل وإن كان مرتدا عن فطرة، فما عن العلامة من قصر الحكم على من لم يكن كافرا منهم في غير محله، لا لشمول المخالف لهم نصا وفتوى، فانه قد يقال بكون المنساق منه من حيثية الخلاف لا إذا انضمت إليه حيثية الكفر، بل لما سمعته من النصوص السابقة.
نعم ينبغي قصر الحكم على خصوص هذه الفرق، فلا يلحق بهم المحق الجاهل إذا وقع حجه مثلا على وفق أهل الخلاف ثم بان له بعد ذلك الواقع، وإن تردد فيه في الدروس ظنا منه أن ذلك أولى من صحة عبادة المخالف المخالفةللواقع مع مخالفة اعتقاد الفاعل، لكنه كما ترى قياس لا نقول به، ضرورة عدم وصول العقل إلى هذه الاولوية، وليس في النصوص إشارة إلى علة يمكن جريانها في الفرض كما هو واضح، فيتجه حينئذ بقاؤها على مقتضى القواعد، ودعوى اقتضائها الصحة لقاعدة الاجزاء قد فرغنا من بيان فسادها في الاصول.
(1) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب مقدمة العبادات والباب 3 من ابواب المستحقين للزكاة والباب 23 – من ابواب وجوب الحج