پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص306

يتجه عليه الاشكال بأن إطلاق النصوص يقتضي الصحة في هذا الفرد، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع.

بل قد ينقدح منه قوة القول بصحة عبادة المستبصر التي قد جاء بها قبل استبصاره على وفق ما عند الشيعة إذا فرض كونها على وجه لا ينافي التقرب، بل يدعى القطع، ضرورة أولويته من سقوط القضاء والاعادة عنه بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع، والتردد الذي وقع من بعضهم انما هو في عبادة المخالف الباقي على خلافه إذا جاء بها على وفق ما عند أهل الحق وفرض كونها على وجه لا ينافي النية منه من كونه مكلفا بالفروع وقد جاء بتكليفه فيتحقق امتثاله ومن كون الايمان شرطا فيعتبر في الصحة وقوع ذلك الفعل به لاله أم زمانه (1) فلا تجزبه الاصابة الاتفاقية، وإلا لاستحق الثواب الاخروي على فعله بمقتضى الوعد المعلوم حرمانه منه بالضرورة من المذهب، فتأمل جيدا.

ثم إن هذا السقوط عنه لانكشاف صحة فعله بالايمان المتأخر أو أنه تفضل من الله تعالى، قد أطنب في الحدائق تبعا للمدارك في ترجيح الثاني مستدلين عليه بما دل (2) على بطلان عبادة المخالف، وانها هي الهباء المنثور، والرماد الذي اشتدت به الريح والسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، وغير ذلك مما ورد فيهم، وفيه ان القائل بالاول لا يلتزم صحة عباداتهم مع بقائهم على خلافهم إلى الموت، بل المراد صحة خصوص من تعقبه الايمان منهم، فيكون الشرط في الصحة حينئذ حصوله مقارنا أو متأخرا، ولما كان علم الله تعالى بما يكون كعلمه بما كان

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولعل الصواب ” وقوع ذلك الفعل بدلالة إمام زمانه ” (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب مقدمة العبادات – الحديث 1 والمستدرك – الباب – 27 منها – الحديث 61 و 64 وتفسير البرهان – سورة النور الاية 39