پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص303

الاسلام في السابق، لان الله لا يضل قوما بعد إذ هداهم، وفيه أنه مخالف للوجدان، ولظواهر الكتاب والسنة، وآية الاحباط (1) انما تدل على عدم قبول عمل الكافر حال كفره لا ما عمله سابقا حال إسلامه، ومع التسليم فهو مشروط بالموافاة على الكفر كما هو مقتضى الجمع بينها وبين الاية (2) الاخرى الدالة على ذلك، هذا كله مضافا إلى قول ابي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة (3): ” من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ” ونحوه غيره.

(ولو لم يكن مستطيعا) حال إسلامه (فصار كذلك في حال ردته)ولو عن فطرة بأن استصحبه غيره وحمله إلى مكة والمواقف (وجب عليه الحج) لاجتماع شرائطه (وصح منه) حج إسلام (إذا تاب) ولو كان عن فطرة بناء على قبولها منه، سواء استمرت استطاعته إلى ما بعد التوبة أو لا، إجراء له مجرى المسلم في ذلك لتشرفه بالاسلام أولا، ومعرفة أحكامه التي منها الحج، وخبر الجب (4) انما هو في غيره، بل في القواعد ” أنه لو مات أي المرتد بعد الاستطاعة أخرج من صلب تركته ما يحج به عنه وإن لم يتب على إشكال ” لكن فيه ما عرفت من عدم براءة ذمته من ذلك، وعدم تأهله للاكرام، ودعوى شمول أدلة القضاء له وكون الحج كالدين يمكن منعها ايضا، فلعل الاقوى عدم

(1) سورة المائدة – الاية 7 (2) سورة البقرة – الاية 214 (3) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب مقدمة العبادات – الحديث 1 (4) المستدرك – الباب – 15 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 2 والخصائص الكبرى ج 1 ص 249