جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص302
(فلو أحرم ثم أسلم) في الاثناء (أعاد الاحرام) من الميقات، لفساد الاول، (ولو لم يتمكن من العود الى الميقات احرم من موضعه) ولعله الى ذلك يرجع ما عن الخلاف من ان عليه الرجوع الى الميقات والاحرام منه،فان لم يفعل واحرم من موضعه وحج تم حجه، لا ان المراد عدم الوجوب، أو تحقق الاثم خاصة بعدم العود إليه مع الامكان (ولو احرم بالحج) كافرا (وادرك) الاختياري من (الوقوف بالمشعر) مسلما (لم يجزه إلا ان يستأنف احراما آخر) ولو فيه كما في القواعد والمسالك مع فرض عدم التمكن وفي كشف اللثام ان قول المحقق: (وان ضاق الوقت احرم ولو بعرفات) كأنه اقتصارا على حال من يدرك جميع الافعال، وفي المسالك كان حق العبارة ولو بالمشعر، لانه ابعد ما يمكن فرض الاحرام منه، فيحسن دخول ” لو ” عليه بخلاف عرفة، وان كان الاحرام منها جائزا، بل اولى به، وفي المدارك هو جيد ان ثبت جواز استيناف الاحرام من المشعر، لكنه غير واضح كما سيجئ تحقيقه، قلت: ستعرف وضوحه ان شاء الله.
ثم إن كان الحج إفرادا أو قرانا أتم حجه ثم اعتمر بعده، وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففى الاجتزاء بها أو العدول إلى الافراد وجهان، وفي المدارك وجزم الشارح بالثاني منهما هنا، وقال: إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه، قلت: لكن ظاهر النصوص الاول،فالمتجه الجزم بالاول منهما كما عرفته في نظير المقام، بل عرفت غير ذلك أيضا مما يأتي هنا، فلا حظ وتأمل.
(ولو حج المسلم ثم ارتد) بعده ثم تاب (لم يعد على الاصح) للاصل بعد تحقق الامتثال، وعدم وجوب حج الاسلام في العمر إلا مرة، وقد حصلت، خلافا للمحكي عن الشيخ بناء منه على أن الارتداد يكشف عن عدم