پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص301

لم يستقر الحج في ذمته، لان نفقة الرجوع لابد منها في الشرائط، ولكن اشكله في المدارك باحتمال بقاء المال لو سافر، وبأن فوات الاستطاعة بعد الفراغ من افعال الحج لم يؤثر في سقوطه قطعا، وإلا لوجب اعادة الحج مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الذي يشق معه السفر، وهو معلوم البطلان، قلت: قد يمنع معلومية بطلانه بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا وايابا في الوجوب (والكافر يجب عليه الحج) عندنا بل الاجماع بقسميه عليه، لشمول خطاب ادلة الفروع له خلافا لابي حنيفة (و) لكن (لا يصح منه) ذلك ما دام كافرا كسائر العبادات وان اعتقد وجوبه وفعله كما يفعله المسلم، لكون الاسلام شرطا في الصحة، وكذا لا يصح القضاء عنه لو مات، لعدم كونه اهلا للابراء من ذلك والاكرام، وعموم الادلة له ممنوع، فيبقى اصل عدم مشروعية القضاء عنه سالما، نعم لو اسلم وجب عليه الاتيان به إذا استمرت الاستطاعة، وإلا لم يجب ايضا وان فرض مضي اعوام عليه مستطيعا في الكفر، لان الاسلاميجب ما قبله، لكن في المدارك يجب عليه ذلك في اظهر الوجهين، ثم قال: واعتبر العلامة في التذكرة في وجوب الحج استمرار الاستطاعة إلى زمان الاسلام، وهو غير واضح، قلت: بل الوجوب غير واضح، ضرورة كونه كالقضاء الذي يثبت عليه بفوات الفريضة، فانه بالاسلام ايضا يسقط عنه، فكذلك وجوب الحج، ومرجعه إلى الخطاب به حال كفره على وجه يتحقق به العقاب لو مات عليه، اما لو اسلم سقط عنه، لما عرفته من جب الاسلام ما قبله فانه قد كان في حال اعظم من ذلك، فإذا غفره الله له غفر له ما دونه، ومن ذلك يعلم انه لو فقد الاستطاعة قبل الاسلام أو بعده قبل وقته ومات قبل عودها لم يقض عنه، ولو احرم لم يعتد باحرامه حال كفره، كما لا يعتد بغيره من عباداته.