جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص300
من مرضها ؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك فقال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ” الحديث.
وخروج قضاء الحائض الصوم ونحوها عن ذلك بدليل خاص لا ينافي القاعدة المقتضية سقوط القضاء هنا عمن مات قبل الاحرام أو قبل دخول الحرم في عام الاستطاعة، ضرورة انكشاف عدم الوجوب عليه، فلا قضاء، واحتمال القول به هنا للخبرين السابقين ممكن لولا اعراض المعظم عنهما بالنسبة الى ذلكوحملهما على الندب، بل لم يحك العمل بمضمونهما إلا عن ظاهر نادر ممن عرفت، بل قيل: إنهما فيمن استقر الحج في ذمته كما دل عليه الحكم بالاجزاء عن حجة الاسلام ان مات في الحرم، وبقضاء الولي عنه ان مات دون الحرم، ومن هنا قطع الاصحاب على ما اعترف به في المدارك بأن من حصل له الشرائط وتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه، لتبين عدم استقرار الحج في ذمته بظهور عدم الاستطاعة، لكن في الحدائق ” هذا موضع شك، حيث ان ترك الحج لم يقع بعذر شرعي، فيمكن ان يكون بتعمد التأخير مع وجوب ذلك عليه يستقر الحج في ذمته وان لم يمض الزمان الذي يقع فيه المناسك، كما لو أفطر عمدا في شهر رمضان ثم سافر لاسقاط الكفارة ورفع الاثم، فانه لا يوجب رفع الاثم ولا سقوط الفكارة ” قلت: لا يخفى عليك ما فيه من كون الامر ظاهريا، لمعلومية انتفاء الامر في الواقع بانتفاء شرطه، والاثم انما هو للاقدام على المخالفة، واما القضاء والكفارة المترتبان على مخالفة الامر في الواقع فلاريب في ان المتجه سقوطهما من هذه الجهة، نعم لو جاء دليل بالخصوص عليهما أو على احدهما اتجه الحكم بوجوبهما كما هو واضح، ولمراعاة القاعدة المزبورة جزم الفاضلفي المحكي من تذكرته بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم