جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص299
بل وكذا ما عن الشهيد من احتمال الاجتزاء بمضي زمان تتأدى به الاركان خاصةوهو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي وان حكي عن المهذب اختياره، ضرورة اختصاص ما دل على الاجتزاء بذلك ونحوه بمن تلبس بالفعل وصارت حاله هكذا، لا أن ذلك يكفي في تقدير تحقق الخطاب ابتداء، وقد تقدم في مباحث الطهارة والصلاة تمام التحقيق في نظير المسألة من الفرق بين ابتداء الخطاب وغيره، والفرق بين أول الوقت وآخره، واستقرار الخطاب لمن أدرك ركعة من آخره في ابتداء التكليف وعدمه، فلاحظ وتأمل.
ومنه يعلم ما في المدارك، فانه بعد ان ذكر خلو ما وقف عليه من الاخبار عن لفظ الاستقرار فضلا عما يتحفق به قال: ” وانما اعتبر الاصحاب ذلك بناء على ان وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء، وانما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط، ويشكل بما بيناه مرارا من ان وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الاداء، وبأن المستفاد من كثير من الاخبار ترتيب القضاء على عدم الاتيان بالاداء مع توجه الخطاب به ظاهرا كما في صحيحي بريد وضريس المتقدمين ” إذ لا يخفى عليك ما فيه من عدم بناء ذلك على ذلك، بل للقاعدة العقلية والنقلية، وهي عدم صحة التكليف بفعل يقصر الوقت عن أدائه،وأما تبعية القضاء للاداء فالتحقيق فيها ان القضاء محتاج الى امر جديد، ولا يكفي في وجوبه خطاب الاداء كما هو محرر في محله، إلا ان الاصل في موضوع القضاء تدارك ما فات على المكلف بعد ان تحقق سبب وجوبه عليه، كما اومي إليه في موثق أبي بصير (1) المتقدم في كتاب الصوم، قال: ” سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال فأوصتني ان اقضي قال: هل برئت
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 12