پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص293

الاستطاعة فيه خاصة، كما هو واضح بأدنى ملاحظة، والتحقيق ما ذكرناه من وجوب الدفع للمقدمة ما لم يعارضها ما يقتضي سقوطها من أدلة الحرج ونحوه، كما أو مأنااليه سابقا في أثمان الالات، ومن ذلك يعرف الحال فيما في كشف اللثام من أن المناسب لعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره إلا الاجحاف الرافع للاستطاعة، إذ لا يخفى عليك وجه الفرق بينهما كما أو مأنا إليه سابقا ولا حقا، هذا كله إذا كان قبل الاحرام، وإلا كان من الصد الذي ستعرف البحث فيه إن شاء الله.

(ولو بذل له) أي العدو (باذل) فارتفع منعه (وجب عليه الحج) بلا خلاف ولا إشكال (لزوال المانع، نعم لو قال) الباذل (له اقبل وادفعأنت) للعدو (لم يجب) القبول للاصل والمنة، ولانه تكسب وتحصيل لشرط الوجوب، وحمله على بذل الزاد والراحلة قياس، فما عساه يظهر من الدروس – من التوقف فيه، بل في المدراك لم يستبعد الوجوب لان الشرط التمكن من الحج، وهو حاصل بمجرد البذل، ولشمول قوله (عليه السلام) (1): ” ان عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو مستطيع ” – ليس في محله كما لا يخفى، فالمتجه حينئذ سقوط الحج إذا لم يكن عنده ما يريده العدو، أو قلنا بعدم وجوب الدفع له وإن استطاعه، ولو وجد مجيرا من العدو بأجرة وتمكن منها على وجه لا ضرر فيه ولا قبح وجب، لما عرفته سابقا في المال المبذول للعدو، ضرورة كونه أولى لانها أجرة بازاء عمل، فهي كأجرة الخادم والجمال والراحلة، فما في القواعد – من أن الاقرب هنا عدم الوجوب مع قوله هناك: ” في السقوط نظر ” ونحوه عن التذكرة – في غير محله.

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب وجوب الحج