جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص290
نهب مال أو نيل عرض أو نحو ذلك، وثانيا أنه ينكشف بذلك سلامته لا استطاعته، وفرق واضح بين المقامين، ضرورة توقف صدق الاولى على إحراز السلامة بالطريق المعتد به شرعا، ولا يكفي فيها عرفا حصول السلامة في الواقع نعم قد يقال بحصول وصف الاستطاعة له لو تكلف المشاق المزبورة ثم ارتفع المانع على وجه كان يتمكن معه من المسير بعد ارتفاعه، ولعله إلى ذلك لمح سيد المدراك فيما ذكره من التفصيل لا ما سمعته من المحدث البحراني الذي لا يرجع إلى حاصل عند التأمل، والله العالم.
(و) كيف كان فلاريب في أنه (يسقط فرض الحج لعدم ما يضطرإليه من الالات كالقرب وأوعية الزاد) وغيرها مما يحتاج إليه، ضرورة عدم صدق الاستطاعة بدونه، كما انه لا ريب في وجوب شراء ذلك كله أو استيجاره بالعوض المقدور وإن زاد عن إجرة المثل على حسب ما عرفته سابقا، ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن وإدراك النسك واتساع النفقة، وإلا تعين المختص بذلك، وفي كشف اللثام إلا أن يختص الخوف بالمال، وخصوصا غير المجحف، وستعرف وجهه مما يأتي.
(و) على كل حال ف (لو كان له طريقان فمنع
للابعد، أما لو قصرت أو قصر الوقت عنه سقط الحج إذا انحصر الطريق فيه، كما هو واضح، خلافا للشافعية فلم يوجبوا سلوك الابعد مطلقا، وهو واضح الفساد، كوضوح فساد ما عن احمد من استقرار الوجوب على واجد الزاد والراحلة وإن لم يأمن بمعنى وجوب الحج عنه لو مات، ووجوبه عليه متسكعا لو افتقر ثم أمن، لا أنه يجب عليه الحج بنفسه وهو غير آمن، إذ لا يخفى عليك ما فيه من المخالفة للكتاب والسنة والاجماع، ضرورة توافقها جميعا على اعتبار تخلية السرب في الاستطاع