جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص285
فرق بين أن يكون الحج عنه مع رجاء الزوال وعدمه، وما ذاك إلا للامر الاول الذي لم يقم مقامه الامر الثاني، لعدم وجوبه، وإلا لاقتضى الاجزاء كما هو مقرر في الاصول، إلا أن يكون هناك دليل على خلافه، فيرجع البحث حينئذ إلى أن الحج يجب بالبدن والمال، فان تعذر الاول وجب في المال خاصة، فان تمكن منه بعد ذلك ببدنه وجب، لعدم إسقاط الواجب في المال الواجب في البدن لكن لم نعرف ما يدل على ذلك، بل هي دعوى مجردة عن الدليل، بل الدليل يقضي بخلافها، وجميع ذلك شاهد عند التأمل على الندب الذي قد اعترفوا به في غير المأيوس، وأنكر الدليل عليه في الحدائق، وقال: ” ليس إلا هذه النصوصالظاهرة في الوجوب مطلقا ” قلت: يمكن أن يكون دليله ما دل (1) على استحباب النيابة في الحج للصحيح والمريض وغيرهما، ولا إشكال من هذه الجهة بناء على ما قلناه من الاستحباب مطلقا، فيكون متأكدا في خصوص موضوع المسألة.
لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه، وعليه لو لم يجد الممنوع مالا لم يجب عليه الاستنابة قطعا، ولو بذل له لم يجب عليه قبوله، للاصل السالم عن المعارض بعد حرمة القياس على الصحيح، وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره، فانه يسقط فرضه إلى العام المقبل، ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة على الاقوى، ولا يلحق بحج الاسلام في وجوب النيابة حج النذر والافساد، للاصل السالم عن المعارض، خلافا للدروس فجعلهما كحج الاسلام في ذلك، بل أقوى، وهو مشكل، وعليه فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له استنابة اثنين في عام واحد، لعدم الترتيب بينهما كما في قضاء الصوم
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب النيابة في الحج