جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص284
اشتملا على منع المرض الذي هو أعم من مرجو الروال وعدمه، بل لعل الظاهر منه الاول، وقد صرح غير واحد بأن الوجوب على تقدير القول به انما هو فيمالم برج زواله، أما ما يرجى زواله فلا تجب الاستنابة فيه، بل عن المنتهى الاجماع عليه، وربما يشهد له التتبع، بل في المدارك ” لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الاعادة، لان ما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يجزي عن الواجب، ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البراء ” وهذا جميعه صريح في عدم الوجوب قبله.
نعم قد يظهر من الدروس الوجوب مطلقا، فانه قال: ” الاقرب ان
إن يئس من البرء، وإلا استحب الفور ” واختاره في الحدائق تمسكا بظاهر الاخبار المزبورة التي كما لم يفرق فيها بين المأيوس منه وغيره في الوجوب وعدمه لم يفرق فيها بينهما في الفورية وعدمها، على ان سيد المدارك قد جزم بظهورها في المأيوس، وقال: إنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين، إلا أن يقال باعتبار ذلك في الوجوب البدني خاصة، وإن كان هو كما ترى، ومن ذلك يظهر لك قوة القول بالندب، بل الصحيح (1) الاول الذي هو العمدة لهم ظاهر فيه، لمعلومية عدم وجوب استنابة الصرورة الذي لا مال له، بل الذي يقوى كون المرادالاحجاج في مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لا أنه نائب عنه، مضافا إلى ما عن غير واحد منهم كالشيخين والحلبي والقاضي وابن سعيد والفاضل في التحرير وأبي علي في ظاهره على ما قيل – بل عن ظاهر التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا – من التصريح بالوجوب عليه بعد ذلك مع بقاء الاستطاعة لو برئ من غير
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2