پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص283

عن أبي حفص (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) ” ان رجلا أتي عليا (عليه السلام) ولم يحج قط فقال: إني كنت كثير المال قد فرطت في الحج حتى كبر سني قال: فتستطيع الحج قال: لا، فقال علي (عليه السلام): إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك ” ولا ينافي ذلك ما فيه من لفظ التفريط المقتضي بظاهره الاستقرار، لوجوب حمله على إرادة التفريط من حيث القدرة المالية على معنى الاستطاعة بها منذ سنين مع ترك الحج بنفسي وبغيري، ضرورة عدم انطباق الجواب الظاهر في التخيير إلا على ذلك، ودعوى إرادة الوجوب من هذا التخيير مع انها تقتضي إخراج الخبر المزبور حينئذ عما نحن فيه كما ترى، فما في الحدائق من تعارف التعبير عن الوجوب بذلك حتى استدل بهذا الخبر وسابقه على الوجوب لا يصغى إليه وفي محكي المقنعة عن الفضل بن عباس (2) قال: ” أتت امرأةمن خثعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابة فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): فحجي عن أبيك ” ضرورة منافاة أمر الغير كالتخيير الوجوب، على أن المروي في كشف اللثام أن متن الاخير بعد قوله: ” دابة ” ” فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال: نعم، فقالت: هل ينفعني ذلك ؟ قال: نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته عنه نفعه ” وهو مع ذلك غير ظاهر في حياة الوالد، على أن الصحيحين (3) الاولين قد

(1) و (2) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب وجوب الحج – الحديث 3 – 4 والاول عن سلمة أبي حفص عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا.

الخ.

وما في الجواهر والوسائل كلاهما سهو فان في التهذيب عن سلمة أبي حفص عن ابي عبد الله عن ابيه (عليهما السلام) ان رجلا.

الخ (3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 و