جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص281
فيه خلافا بينهم، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، وكذا لو تمكن من المشي وجب عليه وإن تضرر بالركوب ما لم يشق عليه مشقة لا تتحمل دون المشقة اليسيرة التي لا ينفك عنها السفر غالبا، والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد، والطبيب المحتاج إلى استصحابه كالخادم، وليس الاعمى من المريض عرفا، فيجب عليه الحج عندنا، لعموم الادلة حتى نصوص الصحة التي لا ريب في تناولها له وللا عرج والاصم والاخرس ونحوهم، خلافا لابي حنيفة فلم يوجبه على الاعمى، نعم لو افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته سقط، وكذلك السفيه سفها موجبا للحجر عليه ليس مريضا، فيجب عليه الحج وإن وجب على الولي إرسال حافظ معه عن التبذير إلا أن يأمنه عليه إلى الاياب أو لا يجد حافظا متبرعا، ويعلم أن أجرته ومؤونته تزيد على ما يبذره، والنفقة الزائدة للسفر إلى الاياب في مال المبذر، وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا، كما هو واضح.
(ولو منعه عدو) عن المسير (أو كان معضوبا) لضعف أو زمانة (لا يستمسك على الراحلة أو عدم المراق مع اضطراره إليه سقط الفرض بلا خلاف ولا إشكال فيه في الجملة، ولو عجز عن الاستمساك على القتب مثلا وأمكنه الاستمساك في المحمل وتمكن منه وجب، كما هو واضح، ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (و) انما الكلام الان في أنه (هل تجب الاستنابة مع) عروض (المانع من مرض أو) ضعف وهرم و (عدو) قبل الاستقرار (قيل) والقائل الاسكافي والشيخ وأبو الصلاح وابن البراج والحسن في ظاهره والفاضل في التحرير: (نعم) ومال إليه في المنتهى، بل لعله ظاهر قول المصنف هنا: (وهو المروي) مشيرا بذلك إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح