جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص275
وبالعرض، كالحفظ لعرضه ودفع النقص عنه أو ظلم الجائر أو نحو ذلك، وهو الذي رمز إليه الامام (عليه السلام) بقوله: ” اليسار في المال ” بل قد يندرج التكليف بالحج مع عدم ملاحظة ذلك في الحرج والضرر والعسر المنفية عقلا وآية ورواية، فهي حينئذ الدليل له كنظائره مما تقدم سابقا في استثناء المسكن والخادم ونحوهمافلاحظ وتأمل جيدا.
وكيف كان فالحج من الواجبات التي يعتبر فيها المباشرة التي هي الاصل في كل العبادات المطلوب فيها الخضوع وإظهار العبودية (و) حينئذ فالمستطيع (لو حج عنه) غيره م (من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه، سواء كان) النائب (واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة) بلا خلاف أجده بيننا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه وعلى عدم الاجزاء لو حج بنفسه غير مستطيع أو أحج نائبا عنه ثم استطاع كما تقدم، لعدم إجزاء المندوب عن الواجب، ولانه مع قصد الاجتزاء به عنه كالصلاة قبل الوقت والزكاة قبل الوجوب، إذ الاصل عدم إجزاء المندوب والمتبرع به قبل الوجوب عن الواجب، كأصالة عدم إجزاء فعل الغير عما اعتبر فيه المباشرة المتمكن منها، فما عن العامة من الاجتزاء بتقديم الحج قبل الاستطاعة واضح الفساد، ولا يخفى عليك ما في عبارة المتن من عدم حسن التأدية، ولعلها هي بالبناء للمجهول من دون اتصال الضمير بحرف الجر، بل المجرور فيها به ” من ” واشتبه النساخ فيها والامر سهل بعد وضوح المطلوب.
(و) على كل حال ف (لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج) ولا يجوز للوالد فضلا عن أن يجب عليه أخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولا يجب عليه الاتهاب من الكبير على الاشهر بل المشهور، للاصل وقول