جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص269
لصدق الاستطاعة الذي قد استدل به على الوجوب في المبذول له لخصوص الحج ولو بالاباحة المزبورة، وقد يقال بعدمه اقتصارا فيما خالف ما دل على عدم الوجوب في غير الحج من التكاليف كالوضوء والغسل ولباس الصلاة ومكانها على المتيقن من النصوص المزبورة، بل هو الظاهر منها أو صريحها، ولعله الاقوى، بل قد يقوى أيضا عدم الوجوب على من استطاعه براحلة موقوفة ونحوها وزاد مبذول لا لخصوص الحج، بل إن لم ينعقد إجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهة الاطلاق من دون خصوصية كأن يقال بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحج مثلا أمكن القول بعدمه، للاصل وغيره، وبالجملة المدار في المسألة أن وجوب الحج على المبذول له لصدق الاستطاعة المتحقق في ذلك وأمثال، أو أنه لمكان الادلة المخصوصة، لعدم الاكتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة على المنة التي سقط لها ونحوها اكثر التكاليف، ولعل الاخير لا يخلو من قوة، فتأمل جيدافانه نافع في المقام.
(ولو استوجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرق إذا حج عن نفسه) كما في القواعد وغيرها، وهو المراد مما في التذكرة ” ولو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول، لان تحصيل شرط
الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكا للباقي وجب عليه الحج، وكذا لو قبل مال الهبة، لانه الان مالك للاستطاعة، كما أن المراد مما في المتن وغيره الاستيجار بما يقتضي الاستطاعة أو شرطه أو نحو ذلك مما لا إشكال في عدم وجوب القبول عليه فيه، لانه تحصيل لشرط الوجوب فلا يجب، كما لا إشكال في الوجوب عليه بعد القبول لتحقق الاستطاعة حينئذ.