پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص267

للاطلاق المزبور، وليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه، ومن هنا قلنا لا يمنعه الدين، ومن ذلك من وهب له مال اشترط الحج به عليه كما صرح به في الدروس.

ثم لا يخفى ظهور النص والفتوى أو صرحتهما خصوصا صحيح معاوية ابن عمار (1) المتقدم منه في أن حج المبذول له حج إسلام، فلا يجب عليه حينئذ غيره وإن أيسر بعد ذلك، لما عرفته سابقا من وجوبه في العمر مرة واحدة، خلافا للشيخ فأوجبه في الاستبصار الذي لم يعده للفتوى، لخبر الفضل بن عبد الملك (2) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام قال: نعم، فان أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال: نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة ليست بناقصة، وإن أيسر فليحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ” القاصر سندا ودلالة عن معارضة غيره من وجوه، فلا بأس بحمله على الندب كما عن المشهور، بل

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 0 6 وينتهي خبر الفضل بن عبد الملك بقوله (عليه السلام): ” وإن أيسر فليحج ” على ما في الاستبصار ج 2 ص 143 – الرقم 467 والتهذيب ج 5 ص 7 – الرقم 18 وله ذيل طويل على ما في الكافي ج 4 ص 274 إلا أنه ليس فيه ” وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ” وانما هو مذكور في ذيل خبر أبي بصير المروي في التهذيب ج 5 ص 9 – الرقم 22 والكافي ج 4 ص 273 والفقيه ج 2 ص 260 – الرقم 1265 وذكره في الاستبصار مستقلاج 2 ص 145 – الرقم 474