پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص261

لا يعارضه النكاح المستحب، بل في الثلاثة الاخيرة ” وإن خاف العنت ” خلافا لبعض العامة في الاخير، بل في محكي التحرير ” أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقدم النكاح ” ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل مثلها في العادة، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، وهو جيد، كما هو خيرة السيد المزبور وجده والكركي وغيرهم على ما قيل، لما تقدم من نفي الضرر والضرار والحرج ونحو ذلك، ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح انما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا.

(و) كيف كان ف‍ (لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له) بأن استصحب في الحج (و) أعطي نفقة (لعياله) إن كانوا، أو قيل له حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك، أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك استطاعتك للحج، أو نفقتك للحج وللاياب ولعيالك، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك، ونحو ذلك (وجب عليه) الحج من حيث الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن محصلا، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة، ففي صحيح محمد بن مسلم (1) ” قلت لابي جعفر (عليه السلام) – في حديث -: فان عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فان كان يستطيع أن يمشي بعضا يركب بعضا فليفعل ” وصحيح معاوية بن عمار (2) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 – 2