پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص257

ظهر المطية وحده، كل ذلك للاستطاعة، فما عن التذكرة – من أنه إن لم يجدشريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة، والعدم لان بذل المال خسران لا مقابل له، وظاهره التوقف – في غير محله، نعم لو تعذر الشريك وتعذر الركوب بدونه سقط الفرض، لعدم الاستطاعة، وإن لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة كذلك، فان تعذرت سقط الفرض، هذا كله مع مراعاة الحاجة للضعف أو الحر أو البرد أو نحوها، أما الشرف والضعة ففي اعتبارهما البحث السابق، والله أعلم.

(و) كيف كان فلو لم يجد عين الزاد والراحلة وغيرهما مما يتوقف عليه السفر (يجب) عليه (شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده) لان الحج وإن كان مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا، فتجب حينئذ مقدماته.

(وقيل) والقائل الشيخ: (إن زاد عن ثمن المثل لم يجب) للاصل والضرر والسقوط مع الخوف، وضعف الفرق بأن العوض هنا على الناس وهناك على الله (والاول) أشهر و (أصح) بل هو المشهور شهرة عظيمة سيما بين المتأخرين، نعم عن التذكرة إن كانت الزيادة تجحف بما له لم يجب الشراء علىإشكال كشراء الماء للوضوء، بل عن الشهيد الثاني والمحقق الثاني تقييده أيضا بعدم الاجحاف، ولعل المراد أن وجوب مقدمة الواجب مقيد بما إذا لم يستلزم ضررا لا يتحمل، وقبحا يعسر التكليف به، لانه أحد الادلة الذي قد يعارضه غيره ويرجح عليه كما هنا، فان ذلك كما لا يخفى على من لا حظ كلمات الاصحاب في غير المقام ليرجح على الخطابات الاصلية فضلا عن التبعية، ولذا تسقط الصلاة من قيام إلى القعود مثلا، والوضوء إلى التيمم، ولا فرق في الضرر الذى لا يتحمل مثله بين المالي منه والبدني، فتأمل جيدا فانه نافع في غير المقام، ولعل ذلك هو