پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص256

شراء ما يقويكم على السفر، فان الله تعالى (1) يقول: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة “.

(و) أما المراد (بالراحلة) ف‍ (راحلة مثله) كما في القواعد، وظاهرهما اعتبار المثلية في القوة والضعف والشرف والضعة كما عن التذكرة التصريح به، لكن في كشف اللثام الجزم بها في الاولين دون الاخيرين، لعموم الاية والاخبار، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (2): ” من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع ” ونحوه غيره ولانهم (عليهم السلام) ركبوا الحمير والزوامل، واختاره في المدارك لذلك ايضا، بل هو ظاهر الدروس، قال: والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذاعجز عن القتب، ولا يكفى علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة فان النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) حجوا على الزوامل، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه، إذ فيه من العسر والحرج ما لا يخفى، وحجهم (عليهم السلام) لعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك، والامر في المحمل والكنيسة كذلك، فعلى الاول يعتبر القدرة عليه ان افتقر إليه لحر أو برد أو ضعف، ولا عبرة به مع الغنى عنه ولو كان امرأة، خلافا لبعض الشافعية فاشترطه لها مطلقا، ولعله للستر، وفيه أنه يحصل بالملحفة ونحوها، والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك وأمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الاخر، أو شق محمل مع وجود شريك للشق الاخر، أو إمكان حمله على

(1) سورة التوبة – الاية 46 (2) الوسائل – الباب – الباب – 10 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 7 (

)

الجواهر – 32