جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص254
وجب بيعها قطعا كما في الدروس وغيرها، بل الاقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها كما صرح به في التذكرة والدروس والمسالك وغيرها، لما عرفت من ان الوجه في استثنائها الحرج ونحوه مما لا يأتي في الفرض، لا النص المخصوص كي يتمسك باطلاقه، فما عن الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله لا يخلو من نظر مع فرض كون الادون لائقا ايضا، وان احتمله في كشف اللثام ومحكي التذكرة، لانه كالكفارة، ولعدم زيادة العين عن الحاجة، وأصالة عدم وجوب الاعتياض والحرج، والجميع كما ترى، مع انه قد يفرق بين الكفارة والحج بأن العتق فيها له بدل بخلاف ما هنا، فتأمل جيدا.
ومن لم يكن له هذه المستثنيات استثني له أثمانها كما في الدروس والمسالك وغيرهما، واستجوده في المدارك إذا دعت الضرورة إليه، وهو كذلك، أما مع الاستغناء عنها أو عن بعضها باستيجار ونحوه ووثق بحصوله عادة ولم يكنعليه في ذلك مشقة فمشكل، وإن كان الاقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالاوقات العامة وشبهها، بل في الدروس القطع بذلك، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين، لكن لو فعل احتمل تحقق الاستطاعة، والله العالم.
(والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب) له ولمن يتبعه من الناس والدواب (ذهابا وعودا) إلى وطنه إن أراده وإن لم يكن له به اهل ولا له فيه مسكن مملوك، خلافا للشافعية فلا عبرة بالاياب مطلقا في قول، وإن لم يملك به مسكنا في آخر، وإن لم يكن له به أهل في ثالث، للحرج بالتكليف بالاقامة في غير وطنه، واستحسنه في المدارك مع تحقق المشقة به، أما مع انتفائها كما إذا كان وحيدا لا تعلق له بوطن أو كان له وطن ولا يريد العود إليه فيحتمل قويا عدم اعتبار كفاية العود في حقه، لاطلاق الاوامر، والمراد بالتمكن